الشيخ الجواهري

555

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ أسلاف الأعراض في الأعراض ] : 24 / 273 ( و ) على كلّ حال ف ( - يجوز إسلاف الأعراض في الأعراض إذا اختلفت ) أو اتفقت ولم تكن مقدّرة بأحد الأمرين أو الثلاثة [ 1 ] . ( و ) أمّا إسلاف الأعراض ( في الأثمان ) [ 2 ] فالحق أنّه يجوز كجواز ( إسلاف الأثمان في الأعراض « 1 » ) [ 3 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع في المواضع الثلاثة : « الأعواض » . ( 2 ) الوسائل 18 : 296 ، ب 7 من السلف ، ح 1 . ( 3 ) الناصريات : 371 . ( 4 ) نقله في المختلف 5 : 137 . ( 5 ) نقله في المختلف 5 : 143 . ( 6 ) الوسائل 18 : 297 ، ب 7 من السلف ، ح 2 . ( 7 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 8 ) نقله في المختلف 5 : 149 . ( 9 ) الفتاوى الهندية 3 : 180 . ( 10 ) الوسائل 18 : 286 ، ب 1 من السلف ، ح 12 .